ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٠ - الحديث ٥
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ الْفِضَّةِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ الشَّعِيرِ عَنِ الْحِنْطَةِ قِيمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ عَنِ الشَّعِيرِ بِقِيمَتِهِ.
[الحديث ٥]
٥ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الحديث الرابع:
قوله رحمه الله: و لا بإخراج الذهب قال في المدارك: أما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضة و الغلاة، فقال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع. و أما زكاة الأنعام، فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: لا يجوز- إلى آخره. و يفهم من المعتبر الميل إليه. و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة، على وجه البدل لا على أنها أصل، و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، و ما ذهب إليه المفيد لا يخلو من قوة [١].
الحديث الخامس: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٩٨.